لقضاء (عمر) و (معاوية) من غير نكير (ولو تأخر تفويض وليه إلا في عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد) تحريمها على الثاني وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد العدة، والعقد فيها كما سبق (ولو كان العقد قبلها)؛ أي: العدة (وإن ماتت، وجهل الأحق فالأكثر لا إرث، وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اختلف في فسخه كما استظهره الحطاب (قوله: لقضاء عمر الخ) دفع به ما يقال: كيف يحكم بها للثاني إن تلذذ غير عالم مع أنها زوجة للأول وعدم علمه لا يخرجها عن كونها زوجته، فإن قلت: كيف حكم عمر الخ مع ما رواه أبو داود "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" فالجواب: أنه محمول على عدم الدخول بشرط جمعًا بين الأدلة، كما في (التوضيح)، تأمل (قوله: ومعاوية)؛ أي: للحسن على ابنه يزيد (قوله: ولو تأخر تفويض وليه)؛ أي: ولو تأخر التفويض للولي الذي عقد له ورد بلو قول الباجي (قوله: غلا في عدة وفاة الأول)؛ أي: إلا أن يتلذذ بالثاني في عدة وفاة الأول وقوله: وفاة الأول قيد لبيان الواقع لا للاحتراز فإنه لو طلقها الأول لا عدة عليها وتكون للثاني وبقي عليه أن لا يتلذذ بها الأول وإلا فهي له، ولو تلذذ الثاني غير عالم (قوله: فيفسخ)؛ أي: وترد لعدة الأول وترثه (قوله: ويتأبد تحريمها)، ولو كان التلذذ بغير وطء على الصواب (قوله: (البناني) وكذا إذا الخ) خلافًا لبعض أشياخ (عج) (قوله: والعقد فيها)؛ لأنه يصدق عليها أنها منكوحة في العدة (قوله: ولو كان العقد الخ)، وأما إن تلذذ بها بعد العدة والحال أن العقد قبلها فإنها للثاني كان التلذذ بغير وطء أو به على ما للخمي، وخلافًا لابن أبى زيد (قوله: فالأكثر لا إرث) بناء على أن الشك في تعين المستحق شك في سبب الإرث (قوله: على ما زاد على إرثه)؛ أي: من التركة أن لو كان وارثًا، فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شي عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث، ويعتبر في التركة الصداق الذي عليه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هي للأولى مطلقًا (قوله: تلذذ بعد العدة)؛ أي: بالوطء ويفيده الإحالة على ما سبق، وعليه بسط (عب) هنا الكلام، فأنظره، وما كتبناه عليه (قوله: ما زاد على إرثه)؛ أي: على فرض إرثه، ولا يدخل في الصداق الذي على صاحبه فإذا تركت أربعين وأصدقها واحد مائة وواحد خمسين فعلى صاحب الخمسين خمسة وعلى