بالنطق (إن قرب رضاها)؛ لأن مضي يوم وفي (بن) جريان العمل بأن الثلاثة قرب (بالبلد ولم ترد قبله، ولم يخبر بتعديه حال العقد، ولم يتعد على الزوج أيضًا وإن عقد من ثبت تفويض المجبر له) ولو بالعادة، والثبوت بالبينة لا بمجرد قول المجبر (صح إن فوض له النكاح أو أجازه) خصه الأصل بالأولياء فقيل: مقصور عليهم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قيل: ولم تأذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة يجوز الرجوع عنها، ولا تغني عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق، أنتهي؛ مؤلف (قوله: إن قرب رضاها) أورد أنه إن كان الخيار شرطيًا فسخ مطلقًا، وإن كان حكميًا صح مطلقًا كنكاح العبد، وأجبت: بأنه حكمي لها شرطي للولي على أن نكاح المرأة بغير إذن على الرد حتى ترضي بخلاف نكاح العبد؛ تأمل (قوله: ولم يخبر بتعديه الخ) في (البناني) ما يفيد تقويه القول بأن الإقرار به لا يضر؛ أنظره (قوله: على الزوج أيضًا)؛ أي: كما أفتات عليها 0 قوله: تفويض المجبر له)؛ أي: في أموره (قوله: أو بالعادة) بأن تشهد البينة أنهم يرونه بتصرف له تصرفًا عامًا كالوكيل المفوض لا في بعض حوائجه 0 قوله: لا بمجرد قول المجبر) أو نكوله عن اليمين إذا أدعي الزوج الإذن وعجز عن الإثبات، خلافًا لما في (التوضيح) عن المتيطي؛ لأن كل دعوي لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (قوله: إن فوض له النكاح) ظاهره أن مجرد التفويض غير كاف في الصحة، وهو ما لابن أبى زيد، وفي (عب) أنه المعتمد، خلافًا لأبي الحسن وابن شاس من كفاية مطلق التفويض (قوله: أو إجازة) أورد أن تفويض المجبر لمن ذكر إما أن يصيره كوكيل النكاح أعني: إما أن يدخل تحت التفويض المذكور أنكاح الأبكار؛ أو لا يكون ذلك ولا يدخل تحته، فعلى الأول: لا يحتاج إلى إجازة للزوم الوكيل ما فعله وكيله، وعلى الثاني: لا يصح ولو أجازه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومما يدل على الرضا الكنس، والفرش، وتحضير القهوة، والشربات المتعارف ذلك بمصر (قوله: ولم يخبر بتعديه حال العقد) كذا لمشايخنا المصريين، وفي (بن) ما يفيد ترجيح القول: بأن الإقرار به لا يضر فأنظره (قوله: ولو بالعادة) مبالغة في التفويض (قوله: لا بمجرد قول المجبر) أخذ منه أنه لا تتوجه عليه يمين إن أنكر التفويض؛ لأنه إذا ألغى الإقرار فإلغاء النكول عن اليمين أو لي فلا ثمرة لتوجهها (قوله: خصه (الأصل) بالأولياء، لكن ذكر ابن المجبر وأخاه والجسد؛ تبعًا للفظ