وفي (الخرشي) لأجنبي كذلك (وهل يشترط القرب) بين العقد والإجازة؟ (قولان، وإن غاب الأب كعشرة) أيام (أرسل له وفسخ تزويج غيره أبدًا ولو أجازه) فالموضوع أنه مجبر (كإفريقية) من مصر أو المدينة (زوج الحاكم، وإن لم يتوطنها على الراجح) مما في (الأصل) (كغيبة الأقرب الثلاث، ودونها أرسل له، ومن غاب ولم يعلم أمره انتقل حقه لمن يليه، وشرط الولي تكليف) لا صغير ومجنون (وذكوره وحرية لا عدالة) إنما هي كمال (ووكلت مالكة) وجبرت (ووصية) على تفصيل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لاختلال الركن، وأجيب باختيار الثاني، وأن تفويضه إليه صيره بمنزلة إلا بعد مع الأقرب غير المجبر، وفيه نظر، وبأن تفويضه لما احتمل تناوله ما ذكر وعدم تناول كان إجازته له قرينة على التناول، تأمل، ومفهومه، أنه إذا لم يجزه يفسخ، قال المتيطي: وشرطه حضور الزوج وعدم دعواه إذن الولي وغلا فله تحليفه، فإن نكل ثبت النكاح ابن عرفة: إن كان نكوله بالقرب وإلا ففيه نظر (قوله: وفي (الخرشي) الخ) هو قول الأبهري، وأبن محرز 0 قوله: القرب) كما في المفتات عليها (قوله كعشرة أيام)؛ أي: ذهابًا فقط (قوله: وفسخ)؛ أي: بطلاق بائن إلا أن يخاف عليها الضيعة أو تعدم النفقة أو يتعين ضرره بها بغيبته فلا فسخ كما للرجراجي (قوله: غيره) ولو الحاكم (قوله: أبدًا) ولو ولدت الأولاد (قوله: وكإفريقية) من كل مالاً يرجي قدومه بسرعة لتضررها غالبًا بغيبة المسافة المذكورة (قوله: زوج الحاكم) ولو لم يحصل عضل أو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة ولا بد من إذنها بالقول إلا أن يخاف فسادها فتجبر بلا إذن، كما للخمي وهو المعول عليه خلافًا لـ (عب)، وفيما بين العشرة وإفريقية يصح بعد الوقوع كما في (البدر) وغيره (قوله: كغيبة الأقرب)، أي: المجبر (قوله: ومن غاب)، وأما المحبوس والمجنون فلا تزوج ابنته، لأن برأه وخروجه مرجو أن وهذا في غير المطبق وغلا فلا ولاية له (قوله: انتقل حقه لمن يليه) ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها الضيعة (قوله: لا صغير)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فأولى أمر غيره (قوله: ووكلت مالكة الخ)،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(المدونة) فقال بعضهم: إن ذلك خرج مخرج التمثيل وبقية العصبة كذلك واقتصر بعضهم على ظاهرها (قوله: من مصر) محل ابن القاسم (قوله: أو المدينة) محل الإمام (قوله: الثلاثة) الزوج، والزوجة، والولي.