ولا يعقد غير المجبر إلا بإذنها والصمت كاف فيه)؛ أي: في الإذن للولى في العقد (ولو من ثيب حضرت كفي الزوج، والمهر من بكر، ولا تعذر بجهل)، ولو عرفت بلبلة خلافًا (لعبد الحميد الصائغ) (وندب إعلامها بأنه رضا وإن ضحكت، أو بكت زوجت) حملاً لبكائها على أنه على أبيها (والأيم تعرب كبكر رشدت أو منعها الولى) عضلاً (فتولي الحاكم العقد أو زوجت بمهر أو زوج ليس شأنها) راجع لهما كعرض ورق (أو ذي عيب كأن عقد الولى بلا إذن) تشبيه في أنه لا بد من إمضائها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرأة أو عينت غير كفؤ، وإلا عمل به من غير نظر. الباجي: وليس لها أن تفرض لأحدهم دون سائرهم؛ لأن حق الولي (قوله: ونظر الحاكم)؛ أي: في الأكفاء (قوله: والصمت كاف الخ) لما جبل عليه أكثرهن من الامتناع من النطق، ولما يلحقها من الحياء، لئلا تنسب للرجال، ومثل الصمت فرش الجهاز وإحضار الشربات مثلاً؛ قرره المؤلف 0 قوله: أي: في الإذن للولي الخ)؛ أي إذا سئلت فيه لا إن أرادت هي أن تفوض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا يتصور إلا به، كما في (عب) (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد (قوله: كفي الزوج) تشبيه في أن الصمت كاف (ولا تعذر بجهل)؛ أي: جهل كون الصمت رضا (قوله: وندب إعلامها) ويكفي فيه مرة، وأستحب ابن الماجشون المكث عندها قليلاً (قوله: حملاً لبكائها الخ) فيه أنه كما يحتمل لك يحتمل عدم الرضا، فلذا قيل: الأولى حينئذ اعتبار القرائن، وقال ابن عرفة: الصواب الكشف عن حالها (قوله: تعرب)؛ أي: تبين بصريح اللفظ (قوله: كبكر رشدت) غير مكرر مع ما سبق إذ لا يلزم من عدم الجبر إذنها بصريح اللفظ (قوله: فتولى الحاكم الخ) لا إن أمر مجبرها بالتزويج (قوله: وأو زوجت الخ) وكانت غير ذات أب ووصي، وإلا فلا كلام لها في مسئلة المهر 0 قوله: كأن عقد الولي الخ) ولو رضيت بالخطبة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(قوله: إلا بإذنها ولو كانت رضيت بالخطبة قبل، إذا الخطبة غير لازمة فلها الرجوع) لكن لو خالف جري على الفتيات الآتي (قوله: حضرت)؛ أي: مجلس العقد، والظاهر أنه عرف فيكفي أن تكون في أعلى الحريم والعقد أسفل الدار 0 قوله: حملاً لبكائها) ينبغي ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وكذا إذا قامت قرينة على أن الضحك استهزاء لم يعتبر، ولذا قيل: ينبغي إطالة الجلوس عندها حتى يتضح الأمر،