مسلم، وإن تولى غير المجبر مع وجوده فسخ في الأنثى أبدًا، ولو أجازه فيستأنف عقدًا إلا ما يأتي (وصح بأبعد مع أقرب، وبعام مع خاص في دنيئة) كمعتقه، ومسلمًا نية (كشيرفة دخل وطال) كثلاث سنين، وولدين أفاده شيخنا، وحمل ما في (الخرشي) وغيره من عدم كفاية الولدين على التوأمين، (والأخير الخاص) فهو صحيح موقوف على الإجازة (وهل ولو طال قبل الدخول أو يتحتم الفسخ) حينئذ؟ (ورجح خلاف والأولى لأحد المتساويين إعلام صاحبه) كمعتقين (فإن خليًا عن مرجح وتنازعوا عقدوا معًا) وتصح القرعة أيضًا (ونظر الحاكم إن عين كل زوجًا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورضاها بالزوج، والصداق، وأنه كفؤها في الحال، والمال، وأن المهر مهر مثلها في غير المالكة أمر نفسها، وإن كانت غير بالغ فيثبت فقرها، وأنها بنت عشرة أعوام فأكثر، قال البدر: لم يذكر في (التوضيح)، وابن عبد السلام هذه الشروط، وليس عليها العمل، وإنما هي شرط كمال (قوله: مع وجوده)؛ أي: الجبر ولو صبيًا (قوله: إلا ما يأتي) من قوله: وإن عقد من ثبت الخ (قوله: وصح بأبعد الخ)؛ أي: مع الكراهة بناء على أن تقديم الأقرب من باب أولى لا الأوجب، والمراد أبعد من أولياء النسب، والمراد بالأبعد: المؤخر عن الآخر في المرتبة؛ وبالأقرب: المتقدم عليه في المرتبة، فشمل ترويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وإلا فجهة الأخوة واحدة (قوله: وبعام الخ)؛ أي: مع الجواز ابتداء على المعتمد (قوله: كمعتقة) ولو جميلة أو ذات مال 0 قوله: كشريفة)؛ أي: ذات قدر وعوقبا، والشهود؛ كما في (البدر) (قوله: والأخير الخاص)؛ أي: وإلا يدخل ويطل خيره الخاص إلا أن يكون حاضرًا للعقد، وسكت مع علمه بأنه يدل على الرضا فلا كلام له كمًا لابن حبيب، وأفتى ابن لب بأنه له الخيار (قوله: ولو طال) بالعرف (قوله: كمعتقين) أدخلت الكاف الوصيين والأبوين فيمن ألحقتها القافة بأبوين (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعينه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شمس الدين التتائي اغترارًا بظاهر المصنف وقد تعقبه عليه (عب) فليس قوله: وقيل: مقابل ما لـ (الأصل) كما قد يتوهم (قوله: ورجح ذلك)؛ لأنه قبل الدخول معرض للفسخ، فلما طال الأمر وهو معرض للفسخ فرسخ فيه الفسخ وتحتم بخلاف ما إذا حصل دخول فإن الدخول يأخذ به إلى المضي بأطول بعده ويقربه إليه شيئًا فشيئًا، تدبر (قوله: إن عين كل زوجًا)؛ أي: ولم تعين المرأة أحدهما وإلا تعين.