فقلت: (كستة فأقل تعومل بها عددا دفعت فى مثلها واحدا بواحد بلفظ البدل ولم يزد تفاضلهما على السدسد) وفى الخرشى وغيره اشتراط السكة واتحادها وفى (حش) النزاع فى اشتراط الاتحاد وتكلم الخرشى نفسه بما يفيد أن المدار على التعامل بالعدد وليعلم أن شروط المبادلة فيها خلاف كما فى (ر)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: كستة) أى: لا أزيد ولو لم يبلغ سبعة (قوله: عددا) أى: لا وزنًا (قوله: واحد بواحد) أى: لا واحد باثنين (قوله: بلفظ البدل) كذا فى (ح) عن التوضيح فهو مستثنى من قولهم: ينعقد البيع بما يدل على الرضا (قوله: ولم يزد تفاضلهما) أى: تفاضل كل واحد لأنه لما كان التعامل عددا صار اليسير كأنه غير منتفع به وإن كان مقتضى القواعد المنع لعدم المساواة فإن كان لا تفاضل فيها جاز له مطلقا فى القليل والكثير (قوله: وفى حش) مثله فى (عب) و (ر).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: بلفظ البدل) لأن الجواز إذا كان على وجه المعروف لا على وجه المكايسة والمغالبة ولو عبر بالبيع اقتضى ذلك لأنه شأن البيع بالمعنى الأخص وإن كان ما نحن فيه بيعا بالمعنى الأعم كهبة الثواب لكن قصدوا التحرز عما يقتضى المنع من المكايسة فتدبر وهذا يقتضى أن ما يفيد معنى المبادلة مع قرينة المعروف له حكمه كخذ هذا وأعطنى هذا (قوله: تعقبه بن) حاصله أن (ر) قال: شرط كون المبادلة واحدا بواحد ذكره ابن جماعة وغيره لكراهة مالك فى سماع أبى زيد إبدال الدينار بأربعة وعشرين قيراطا من الذهب ابن رشد وأجازه ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف فى الدينار الواحد قال القباب: هذا والله أعلم ما لم يتبين أن الدينار أنقص من القراريط أو بالعكس فتصح المسئلة قال (ر): يعنى لتمحض المعروف وظاهر قوله: فتصح المسئلة من غير خلاف حينئذ قال (بن): فتصح المسئلة تحريف وقع فى نسخة من القباب والذى رأيته فى نسخة عتيقة من القباب بخط العلامة سيدى يحيى السراج تلميذ القباب مصححه مقروء بها على مؤلفها فتقبح المسئلة أى: فيتعين منعها باتفاق القولين وهكذا فى نسخة أخرى بخط شيخ شيوخنا أبى على المصراتى وهذا هو الظاهر وبه تعلم ما فرعه على هذا التحريف من الجواز مع تمحض الفضل وتعلم أن الذى فى كلام ابن رشد إنما هو اغتفار ما عسى أن يكون وقع من النقص بسبب تفرق الأجزاء وأما النقص البين فلا دليل على اغتفاره والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015