حتى فرع من بعض النقول جواز الريال بالأنصاف على ما هو الآن لكن قد تعقبه (بن) وقد سمعنا من الأشياخ الاغتفار فى ذلك بقدر الضرورة غير مرة والشافعية يقولون فى ذلك بحيلة الهبة وربما أخذوا فلوسا قليلة بناء على أنها عروض تفريعا على المذاهب السابقة فى مد عجوة فلينظر (ويجوز تمحض الفضل) من جانب لأنه محض معروف (لا دورانه من الجانبين كبدل أجود ذاتا أو سكة بردئ أعظم وزنا) لخروجه للمكايسة (وكمراطلة أجود وأدنى بمتوسط والراجح إلغاء جودة السكة والصياغة فى المراطلة) فلا يدور الفضل بهما خلافا للأصل (وجاز بيع المغشوش بمثله) ولو لم يتساويا على ظاهر كلامهم (وبخالص) وأولى عروض (إلا لمن لا يؤمن فيكره وفسخ ممن يغش فإن تعذر) وهو الأرجح فى تفسير الفوات فى الأصل (فالراجح) مما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: حتى فرغ من بعض النقول إلخ) وذكر التاودى فى شرح العاصمية فتوى بى عبد الله القصار بذلك فى الريال الواحد وارتضاه (قوله: لكن تعقبه بن) أى: بأن الصواب عدم الجواز وأنه وقع له تحريف فى النقل (قوله: ويجوز تمحض الفضل إلخ) بأن يكون من أحد الطرفين أجود سكة أو جوهرية مع المساواة فى الوزن أو الزيادة أو أوزن مع المساواة فى الجوهرية أو أجود فى المبادلة (قوله: كبدل أجود إلخ) لأن صاحب الأجود يغتفر الجودة لأجل زيادة الوزن وذلك زيادة الوزن لأجل الجودة (قوله: أو سكة) أى وهو أردأ ذاتا (قوله: وأدنى) ولو قل (قوله: بمتوسط) كمغربى وسكندرى بمصرى (قوله: وجاز بيع إلخ) خلافا لابن رشد (قوله: بمثله) كمغربي وسكندرى بمصرى (قوله: وجاز بيع إلخ) خلافا لابن رشد (قوله: بمثله) موازنة ومراطلة أو غيرهما (قوله: ولو لم يتساويا) أى: فى الغش وهذا أحد قولين (قوله: وأولى عروض) أى: بيعه بها (قوله: إلا لمن لا يؤمن) أى: لا يؤمن أن يغش به بأن شك فى غشه صيرفيا أو غيره (قوله: فإن تعذر) أى: لذهاب عينه أو تعذر المشترى (قوله: وهو الأرجح فى تفسير إلخ) خلافا لما وقع فى آخر عبارة الخرشى و (عب) من أنه مفوت العروض فى المصوغ والمثلى فى المسكوك (قوله: فالراجح إلخ) مقابله وجوب التصدق بالكل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالريال بالأنصاف كالدينار بالقراريط (قوله: تمحض الفضل) أى: خلوصه من جانب كأن تكون الجودة فى الأوزن سدسا ونص على هذا توصلا للإخراج بعده أو لئلا يتوهم أنه زيادة مضرة فى رخصة المبادلة (قوله: محض معروف) أى: معروف خالص عن معنى المكايسة فقد زاده فى المبادلة معروفا على معروف بخلاف دوران الفضل (قوله: فى المراطلة) احتراز عن المبادلة السابقة والفرق أن المبادلة رخصة لا تتحمل والمراطلة على الأصل فى المماثلة فيجوز مراطلة تبر جيد بردئ مصوغ أو مسكوك ومراطلة أدنى وأجود سكة أو صياغة بمتوسط فى إحداهما وذلك أن السكة والصياغة عارضان طاريان فلا يبلغان مرتبة الصفة الذاتية أعنى الجودة
فى الأصل (وجوب التصدق بالزائد على بيعه ممن لا يغش) كمهر البغى على الأظهر وثمن الخمر وندبه