جرى على البيع والصرف (وإن حلى بهما جاز بأحدهما إن لم يزيدا على الثلث) كما قال ابن حبيب (وجاز بيع عين بمثله موازنة) ولا يشترط معرفة كميتهما فليس من الجزاف المنهى عنه لاكتفائه فى الحديث بمماثلتهما ثم شبهت المبادلة بالمراطلة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: جرى على البيع والصرف) أى: فلا تجوز إلا إذا اجتمعا فى دينار ويجوز بيع أوانى النقد لأن ذاتها تملك وإن كانت غير مباحة ولا يشترط فيها إلا شروط الصرف إن بيعت بغير جنسها أو المراطلة إن بيعت به (قوله: جاز باحدهما) أى: بالشروط السابقة كان هو الأكثر أو الأقل ولا يجوز بهما لأنه بيع ذهب وفضة بذهب وفضة (قوله: إن لم يزيدا على الثلث) أى: ثلث المجموع وهل المعتبر الوزن أو القيمة فيه ما تقدم هذا فى صنف ما بيع وإلا فلا تعتبر إلا القيمة (قوله: كما قال ابن حبيب) وفى (شب) اعتماده (قوله: وجاز عين) ولو مسكوكا اختلفت سكته كان التعامل بالعدد أو الوزن (قوله: موازنة) أما بصنجة وهو الأولى لحصول التساوى به بين النقدين وإن لم يعتدل الميزان أو وضع أحدهما فى كفة والآخر فى كفة ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما لصاحبه رجحان شئ (قوله: ولا يشترط معرفة كميتهما) أى: معرفة وزنهما خلافا للقابسى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: على البيع والصرف) أى: إن بيعت بغير صنفها كما هو واضح وحرمة الاستعمال شئ آخر (قوله: بأحدهما تساويا) أولا كان البيع بالأقل أو الأكثر عند ابن حبيب وقيد اللخمى وصاحب الإكمال الجواز بالبيع بالأقل ومفهوم أحدهما لو بيع بهما قال الخرشى: انظر فى ذلك ثم قال: والذي تقتضيه قواعد المذهب المنع لأنه بيع ذهب بذهب وفضة وبيع وفضة بفضة وذهب انتهى ومثله فى (عب) بعد أن نقل التنظير عن (د) وقد يتوقف فيه مع أصل الترخيص للتبعية وهى قدر مشترك فى صورة البيع بأحدهما أو بهما إلا أن يقال يشدد عند الاجتماع للتبعية وهى قدر مشترك فى صورة البيع بأحدهما أو بهما إلا أن يقال يشدد عند الاجتماع ما لا يشدد عند الانفراد فيبقى على الأصل من المنع وأما المصوغ من الذهب والفضة من غير عرض فيه أصلا فلا يجوز بيعه بأحدهما ولا بهما بحال وهو ما رواه ابن القاسم في المدوّنة ورجع له الإمام وهو المشهور وروى على الجواز إذا كان أحدهما الثالث وبيع بنصف الأقل واختار اللخمى ومحل الخلاف حيث جاز اتخاذه كملبوس المرأة وإلا منع ولو بيع بالتابع كركاب فضة مطلى بذهب ونحوه انظر (ق) وفى (تت) نظر قاله (عب) وتأمل قوله: مطلى فإن موضوع المقام صياغة يخرج منها شئ (قوله: المنهى عنه) لكونه مدخولا عليه.