(وللمستحق إلزام مصطرف) كبيع الفضولى (لم يعلم التعدى) وإلا فهو دخول على خيار ممنوع (وجاز) بيع (محلى بأحد النقدين إن أبيحت وعسر نزعها) وهو مراد الأصل بالتسعير (وعجل) من الجانبين (ويشترط إن بيع بصنفه كونها ثلث المجموع) فأقل (وهل يعتبر وزنها أو قيمتها وهو الأرجح) كما فى (حش) ويفيده (بن) واكتفيت بقولى: عسر نزعها عن اشتراط خروج شئ منها وإلا لم يشترط ما ذكر فإن لم تتوفر الشروط.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: وللمستحق إلزام إلخ) أى أن المستحق يخير فى حالة نقض الصرف وعدمه على الصواب بين إلزام المصطرف الصرف وأخذ ثمنه ممن باعه وعدم إلزامه وأخذ عين شيئه وحذف المصنف شق التخيير الثانى لظهوره فإذا طلب حينئذ المستحق منه إعطاء بدله فلا يجوز إلا مع عدم الطول وعلم المصطرف بالتعدى وإذا ألزمه رجع على المصطرف بما أخذ لا عوض شيئه ولو كان المستحق ذهبا وأخذ بدله دراهم وليس صرفا مؤخرًا لوقوع المناجزة فى العقد ابتداء ولابد من أخذ الدراهم حالة فإن غاب البائع وطاع المبتاع بالدفع حالا جاز انتهى (ح) (قوله: مصطرف) بكسر الراء اسم فاعل يطلق على كل واحد ممن أخذ الدنانير والدراهم والمراد به من استحق منه ما أخذه (قوله: كبيع الفضولى) وهو لازم من جهة المشترى (قوله: وإلا فهو دخول على خيار) أى فليس للمستحق إجازته (قوله: محلى) من نحو سيف وثوب (قوله: بأحد النقدين) يتنازعه محلى وبيع المقدر (قوله: وعسر نزعها) بأن يكون فيه فساد اتفاقا أو غرم ثمنها على أحد لقولين (قوله كونها) أى الحلية (قوله: ثلث المجموع) أى مجموع المحلى مع حليت أى: ثلث ثمنها (قوله: وهل يعتبر وزنها) أى: فينسب لوزن الثمن وقوله: أو قيمتها أى: ينسب لعدد الثمن وتعتبر القيمة بالصياغة (قوله: وإلا لم يشترط ما ذكر) أى: من الشروط لأنه كالعدم كما فى (ح) (قوله: فإن لم تتوفر الشروط) بأن كانت الحلية محرمة أو لم يعسر نزعها أو لم يعجل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قوله: محلى) وأما آنية النقد فيجوز بيعها لأن ذاتها مال مملوك اتفاقا وحرمة اقتنائها عارض لها قد يتخلف عنها فقد أجازوا اقتناءها للتداوى ولفداء الأسير وتجرى على حكم الصرف إن بيعت بغير صنفها وعلى المراطلة إن بيعت بصنفها وتقدم أن أجرة الصياغة ربا فضل ولو كانت الصياغة مباحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015