مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.

قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير.

كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.

وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات.

قال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك.

103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك 19 - 136 حدثنا علي بن حجر.

أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بنصف دينار ".

(ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود 42 (?) ، والصحيح بلفظ: " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود 256) (?) ، ابن ماجه 640) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015