20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث.

أخبرنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار ".

(ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265)) .

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا.

وهو قول بعض أهل العلم.

وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال ابن المبارك: يستغفر ربه، ولا كفارة عليه.

وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي.

وهو قول عامة علماء الامصار.

21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى.

حدثنا سعيد بن سليمان.

حدثنا هشيم، عن محمد بن خالد القرشي، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء:

(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (?) .

وقال في التيمم: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (?) .

وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (?) .

فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني: التيمم.

(ضعيف الاسناد) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015