ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل.

(ضعيف - ابن ماجه 580 (128، مشكاة المصابيح 459)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس.

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أت: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.

وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

98 - باب ما جاء في الجنب والحائض: انهما لا يقرآن القرآن 18 - 131 حدثنا علي بن حجر، والحسن بن عرفة قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئا من القرآن ".

(منكر - ابن ماجه 595 (130، مشكاة المصابيح برقم 461، إرواء الغليل 192، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم 6364)) .

قال: وفي الباب عن علي.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة، عن نافع، عن) (?) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقرإ الجنب ولا الحائض ".

وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015