صلاه المؤمن (صفحة 41)

سادسا: الموالاة

سادساً: الموالاة: وهي عبارة عن الإتيان بالطهارة في زمن متصل، فلا يؤخّر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفرٍ على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارجع فأحسن وضُوءَك)) فرجع ثم صلى (?).وعند أبي داود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، ((فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة)) (?).فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللُّمعة فقط (?).

5 ـ شُروط الوضوء:

شروط الوضوء عشرة: الإسلام، والعقل، والتَّمييز والنّية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتمَّ الطَّهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه (?).

6 - سُنَنُ الوضوء:

أولا: السواك

أولاً: السواك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) (?).

ثانيا: غسل الكفين في أول الوضوء

ثانياً: غسل الكفين في أول الوضوء، إلا إذا كان مستيقظاً من نومٍ، فإنَّه

يجب غسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015