الصفة الثانية: المسح على العمامة المحنّكة وحدها؛ لحديث عمرو بن أمية عن أبيه قال: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفَّيه)) (?).
ويشترط للمسح على العمامة وحدها أو عليها مع الناصية ما يشترط للمسح على الخفين. واختاره العلامة ابن باز رحمه الله، وابن تيمية رحمه الله تعالى (?).
الصفة الثالثة: المسح على الناصية والعمامة المحنّكة؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: ((أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه)) (?)؛ ولحديث بلال ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار)) (?).
رابعاً: غسل الرجلين إلى الكعبين، مع العناية بالعقبين؛ للآية؛ ولحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -: ((ويل للأعقاب من النار)) (?)؛ ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
وما تقدّم من الفرائض هو المنصوص عليه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (?).
خامساً: الترتيب؛ لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتباً، وأدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتَّباً؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أبدأ بما بدأ الله به)) (?).