5018

(سنن النسائي)

4946 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن قال لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار.

تحقيق الألباني:

منكر، انظر ما قبله (4945)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015