5019
(سنن النسائي)
4947 أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا الحسن بن حي عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال يقطع السارق في ثمن المجن وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم.
تحقيق الألباني:
منكر، انظر ما قبله (4946)