5017
(سنن النسائي)
4945 أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار.
تحقيق الألباني:
منكر، انظر ما قبله (4944)