5016

(سنن النسائي)

4944 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وقيمته يومئذ دينار.

تحقيق الألباني:

منكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015