الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سمع (?). (2: 352/ 353).

بيعة العقبة الأولى

41 - حدَّثنا ابنُ حميد، قال: حدَّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثد بن عبد الله اليَزَنيّ، عن أبي عبد الرحمن بن عُسيلة الصنابحيّ، عن عُبادة بن الصّامت قال: كنت فيمَنْ حضَر العقَبَة الأولى؛ وكُنّا اثني عشر رجلًا، فبايعْنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بَيعة النساء؛ وذلك قبل أن تُفْتَرَضَ الحرب؛ على ألّا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرِق ولا نزنِيَ، ولا نقتلَ أولادنا، ولا نأتِيَ ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيَه في معروف؛ فإنْ وَفيتُمْ فلكم الجنّة، وإن غشيتم شيئًا من ذلك فأخذتم بحدّه في الدنيا؛ فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة؛ فأمركم إلى الله؛ إن شاء عذّبكم، وإن شاء غفر لكم (?). (2: 356).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015