6 - باب في لغو اليمين

1001 - 1187 - عن إِبراهيم الصائغ، قال:

سألت عطاءً عن اللغو في اليمين؟ فقال: [قالت عائشة]: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"هو كلام الرَّجل: كلّا والله، وبلى والله".

صحيح - "الإرواء" (2567): خ - نحوه.

7 - باب في اليمين الآثمة

1002 - 1188 - عن أَبي أُمامة (?)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حَلَفَ على يمين فاجرةٍ، يقتطع بها مال امرئ مسلم [بغير حق]؛ [حرّم اللهُ عليه الجنّة، وأَوجب له النار".

قيل: يا رسول الله!] (?) وإن كانَ شيئًا يسيرًا؟! قال:

"وإن كانَ قضيبًا من أَراك".

صحيح - "الروض" (240): م. قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".

1003 - 1189 - عن الحارث ابن البَرْصاء، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يمشي بين الجمرتين من الجمار [وهو] يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015