997 - 1182 - عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من حلفَ على مُلْكِ يمينِه أَن يضربه؛ فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة".

صحيح - "التعليقات الحسان" (6/ 272/ 4329).

4 - باب الاستثناء

998 - 1183 و 1184 - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حلف فاستثنى؛ فهو بالخيار؛ إِن شاءَ مضى، وإِن شاءَ ترك غير حَنِثٍ".

وفي رواية: "من حلف فقال: إِن شاء الله؛ لم يحنث".

صحيح - "الإرواء" (2571)، "المشكاة" (3424).

999 - 1185 - عن أَبي هريرة، أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من حلف فقال: إِن شاء الله؛ فقد استثنى"

صحيح - "الإرواء" (2570).

5 - باب الاستثناء المنفصل

1000 - 1186 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"والله لأَغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأَغزونَّ قريشًا"، ثمَّ سكتَ، فقال: "إِن شاءَ الله".

صحيح لغيره - التعليق على "الإحسان" (4328).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015