"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة]؛ فليتبوأ بيتًا من النار".

صحيح - "التعليق الرَّغيب" (3/ 46).

1004 - 1190 - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حلف على يمين [صبر] (?)، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".

(قلت): هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".

صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (8/ 262 و 263)، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.

1005 - 1191 - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (?) في قلبِه يوم القيامة".

حسن - "التعليق الرَّغيب" (3/ 46)، "المشكاة" (3777/ التحقيق الثاني).

1006 - 1192 - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015