4 - في الفقه الحنبلى:
يقول صاحب "المغنى" وقد روى أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة".
... مثل أن يقول: بعتك دارى هذه على أن أبيعك دارى الأخرى بكذا، أو على أن تبيعنى دارك، أو على أن أؤجرك ... فهذا كله لا يصح " .. وقد روى في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر نسيئة .. وهو أيضًا باطل" (?).
وبمثل هذا المعنى فسره صاحب الفروع (?) وصاحب حب الإنصاف (?) وصاحب المقنع (?)، وصاحب التنقيح المشبع (?).
5 - تفسير علماء السلف وأصحاب المذاهب الأخرى للأحاديث:
لقد ورد عن علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم- ما يفيد أن هذه الأحاديث تعنى أن يقول: هو بنقدٍ كذا، وبنسيئةٍ كذا، فقد ورد هذا المعنى عن علي - رضي الله عنه - (?) وابن عباس - رضي الله عنهما - (?) وابن مسعود - رضي الله عنه - (?)، كما نقل مثله عن الأوزاعى وعطاء والثورى (?) والقاسم بن محمد (?) والشعبى وابن سيرين - رضي الله عنهم - أجمعين (?).