3 - في الفقه الشافعى:

قال الإمام الشافعى فيما رواه المزنى في المختصر عنه في معنى بيعتين في بيعة، وهما وجهان، أحدهما: أن يقول بعت هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، قد وجب لك بأيهما شئت أنا، أو شئت أنت، فهذا بيع الثمن فيه مجهول، وثانيهما: أن يقول: قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعنى دارك بألف (?)، والحديث بهذا المعنى ذكره صاحب المهذب (?) والتنبيه (?)، والنووى في المجموع (?)، والروضة (?) وشارحو المنهاج، كصاحب مغنى المحتاج (?) وصاحب نهاية المحتاج (?) وصاحب تحفة المحتاج (?) وشارحو المنهج، كصاحب فتح الوهاب (?) وحاشية البجيرمى (?) وحاشية سليمان الجمل (?). وقال الغزالى: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة، وبألف نقدًا فخذ بأيهما شئت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015