وقال ابن أبي شيبة: أن يقول الرجل إن كان نقدًا فبكذا، وإن كان نسيئة فبكذا (?).
3 - حديث "شرطان في بيع"، "سلف وبيع"، "بيع وشرط":
أما "شرطان في بيع" فقد قال صاحب المنتقى شرح الموطأ في بيان معناه: أن يقول: بعت هذه السلعة نقدًا بكذا، وبكذا نسيئة (?)، وبمثله فسره النسائي (?)، كما نقل كل من صاحب عون المعبود (?) ونيل الأوطار (?) تفسير البغوي له بهذا المعنى، وبه فسره الإمام زيد (?) وصاحب فيض القدير (?).
أما صاحب سبل السلام (?) وصاحب فتح العلام (?) فقد أورد كل منهما تفسيرين أحدهما المتقدم، والثانى أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذا.
أما "سلف وبيع" فقد فسره صاحب فتح العلام: بأن يريد الشخص أن يشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة (?). وبمثله فسره صاحب سبل السلام (?) وصاحب نيل الأوطار إلا أنه علق على هذا المعنى بقوله: والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة، لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره (?).