مما تقدم من معانٍ أوردتها كتب الحديث لمعنى "بيعتين في بيعة"، "صفقتين في صفقة"، "شرطين في بيع"، يظهر لنا أن نتفق في معنى واحد وهو أن يبيع التاجر سلعته بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحاضر.
ثانيًا: معنى الأحاديث النبوية عند علماء الفقه:
وردت عن فقهاء مختلف المذاهب الإسلامية معانٍ للأحاديث الثلاثة المتقدمة، سأحاول فيما يأتى بيانها بالقدر الذي يسمح به المقام.
1 - في الفقه الحنفى:
قال صاحب المبسوط: وصفة الشرطين في بيع أن يقول: بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا (?). وبمثل هذا المعنى فسره صاحب تحفة الفقهاء (?)، وصاحب بدائع الصنائع (?)، وصاحب الفتاوى البزازية (?)، وصاحب حاشية الشلبى على الكنز (?) وصاحب فتح القدير (?) كما أن صاحب كتاب "اختلاف الفقهاء" قد أورد هذا المعنى عن أبي حنيفة وأصحابه (?).
2 - في الفقه المالكى:
جاء في الموطأ: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعته بدينار نقدًا أو