"إنها لا تَتِمُّ صلاة أحدكم؛ حتى يُسْبِغَ الوضوءَ كما أمر الله عز وجل، فيَغْسِلَ وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسحَ برأسه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمَدَهُ، ثم يقرأ من القرآن ما أُذِنَ له فيه وتيسَّر ... " فذكر نحو حماد (يعني: الذي قبله)؛ قال:

"ثم يكبر فيسجد فيمكِّنَ وجهه -قال همام: وربما قال: جبهته- من الأرض؛ حتى تطمئنَّ مفاصله وتسترخيَ، ثم يكبِّر فيستويَ قاعدًا على مقعده ويقيم صلبه -فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات-؛ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي! وأخرجه ابن الجارود).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قالا: ثنا همام: ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري من طريق الحسن بن علي -وهو الحُلْوَانِيُّ-.

وأما هشام بن عبد الملك -وهو اليَزَنيُّ-؛ فليس من رجاله، ولكنه متابع، وهو لا بأس به (*).

والحديث أخرجه النسائي (1/ 170)، والدارمي (1/ 305)، وابن الجارود (194)، والحاكم (1/ 241 - 242)، وعنه البيهقي (2/ 102 و 345) من طرق أخرى عن همام ... به. وقال الحاكم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015