باللهو عنها كما فسره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الباب الذي أشاروا إليه، ويأتي برقم (576).
ولقد كان يغنيهم عن هذا الجهل المغلف بالفقه الأرعن لو كان عندهم شيء من النباهة والفهم، ترجمةُ المنذري لأحاديث الباب بقوله: "الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وإخراجها عن وقتها تهاوناً". ولكن صدق الله: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ}.
ومن ذلك أن اسم (جَمع) إذا جاء في حديث من مناسك الحج فهو (مزدلفة) يقيناً، أما هم فقالوا (2/ 154) في تفسيرها:
"بـ (جمع): بعرفات"!!
وسيأتي بيان ذلك في التعليق على حديث عبادة بن الصامت في المجلد الأول من "ضعيف الترغيب" (11 - الحج/ 9/ الحديث 3) إن شاء الله تعالى.
ومن هذا القبيل قولهم في تفسير حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إذا تبايعتم بالعينة .. ". (?)
قالوا (2/ 305): "بالعينة: بالمال الحاضر من النقد"! مع أنهم نقلوا بعده تفسيره الصحيح عن ابن الأثير، والذي خلاصته أن النقد مؤجل، والبضاعة حاضرة لم تتحرك، تباع من التاجر بثمن مؤجل، ثم يبيعها من اشترى لمن باع بثمن حاضر أقل، فيكون الفرق بين الثمنين مقابل الأجل، لذلك فهو من البيوع الربوية، كما أنه من بركات بيع التقسيط الذي يبيحه كثيرون! والشاهد، أن ما