(قال الخطابي): "أما نهيه عن قتل النمل، فإنما أراد نوعاً منه خاصاً، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد، فإنما نهى عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهِيَ عن قتله ولم يكن ذلك لحرمة ولا لضرر فيه، كان ذلك لتحريم لحمه".

2991 - (14) [صحيح] وعن عبد الرحمن بن عثمان (?) رضي الله عنه:

"أنَّ طبيباً سأل النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ضِفْدعٍ يَجْعَلُها في دَواءٍ؟ فَنهاهُ عَنْ قَتْلِها".

رواه أبو داود والنسائي.

(قال الحافظ):

"الضفدع بكسر الضاد والدال؛ وفتح الدال ليس بجيد. والله أعلم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015