وفي رواية لمسلم وأبي داود: قال:

"نزَلَ نبيٌّ مِنَ الأَنْبياءِ تَحْتَ شَجرةٍ، فلَدغَتْهُ نَمْلةٌ، فأمر بِجِهَازِهِ فأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِها، ثُمَّ أَمر فأُحْرِقَتْ، فأَوْحى الله إليهِ: هلا نَملةً واحِدةً؟ ".

(قال الحافظ): "قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السلام. وفي قوله:

(فهلا نملة واحدة) دليل على أن التحريق كان جائزاً في شريعتهم، وقد جاء في خبر (?):

"أنَّه مرَّ بِقَرْيَةٍ أوْ بمدينَةٍ أهْلكَها الله تعالى فقال: يا ربِّ كانَ فيهِمْ صِبْيانٌ ودَوابٌّ ومَنْ لَمْ يَقْتَرِفْ ذَنْباً، ثُمَّ إنَّهُ نَزلَ تحْتَ شَجَرةٍ، فجَرتْ بِهِ هذه القِصَّةُ التي قدَّرهَا الله على يَديْهِ، تَنْبيهاً له على اعتِراضِه على بَديعِ قُدْرَةِ الله وقَضائه في خَلْقِهِ، فقال: إنَّما قَرصَتْكَ واحِدَةٌ فهلا قَتلْتَ واحِدةً؟ ".

وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لا يؤمَن العقاب العام".

2990 - (13) [صحيح] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما:

"أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهى عَنْ قتلِ أرْبعٍ مِنَ الدوابِّ: النملةِ، والنحْلَةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ".

رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه".

(الصُّرَدُ) بضم الصاد المهملة وفتح الراء: طائر معروف ضخم الرأس والمنقار، له ريش (?) عظيم نصمه أبيض ونصفه أسود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015