الضِلَع أعْلاه، فإنْ ذهَبْتَ تُقيمُه كَسَرْتَه (?)، وإنْ تركْتَهَ لمْ يَزلْ أعوَجَ، فاسْتَوُصوا بالنساءِ".

رواه البخاري ومسلم وغيره.

وفي رواية لمسلم:

"إنَّ المرأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لنْ تَسْتقيمَ لكَ على طريقةٍ، فإنِ اسْتَمْتَعْتَ بِها اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عِوَجٌ، وإنْ ذَهبْتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها" (?).

(الضِّلع) بكسر الضاد وفتح اللام، وبسكونها أيضاً، والفتح أفصح.

و (العِوَج) بكسر العين وفتح الواو، قيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: (عِوَج) بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه: (عِوَج) بكسر العين وفتح الواو. قاله ابن السكيت.

1928 - (7) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمِنةً، إنْ كرِهَ منها خُلُقاً رضيَ منها آخَرَ، أو قال: غيرَهُ".

رواه مسلم.

(يَفْرَك) بسكون الفاء وفتح الياء والراء أيضاً، وضمّها شاذ، أي: يبغض.

1929 - (8) [صحيح] وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال:

قلتُ: يا رسولَ الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015