الزوجة فقط. قال أبو عبيد في معناه: يعني فليمت، ولا يفعلن ذلك. فإذا كان هذا رأيه في أب الزوج وهو محرم، فكيف بالغريب؟ انتهى.
1909 - (10) [صحيح] وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يخْلُوَنَّ أحدُكم بِامْرأةٍ إلا مَعَ ذي مَحْرمٍ".
رواه البخاري ومسلم.
[صحيح لغيره] وتقدم في "أحاديث الحمام" [4 - الطهارة/ 5] حديث ابنِ عبَّاسٍ عن النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيه:
"ومَنْ كان يؤمِنُ بالله واليومِ الآخر فلا يخْلُوَنَّ بامْرأةٍ ليسَ بينَهُ وبينها مَحْرَمٌ".
رواه الطبراني.
1910 - (11) [حسن صحيح] وعن معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لأَنْ يُطعنَ في رأسِ أحدِكُم بِمخْيطٍ مِنْ حديدٍ؛ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ".
رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
(المِخْيَط) بكسر الميم وفتح الياء: هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوه.