1908 - (9) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"إيَّاكمْ (?) والدخولَ على النساءِ".
فقال رجلٌ مِنَ الأنصارِ: أفرأيتَ الحَمْوُ؟ (?) قال:
"الحَمْوُ الموتُ".
رواه البخاري ومسلم، والترمذي، ثم قال:
"ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما رُوِيَ عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامْرأَةٍ إلا كان ثالثَهما الشيطانُ" (?).
[ومعنى قوله: (الحمو) يقال: أخو الزوج، كأنَّه كره أنْ يخلو بها] ".
(الحَمُ) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم، وبإثبات الواو أيضاً، وبالهمزة أيضاً، وهو أبو الزوج ومن أدلى به، كالأخ والعم وابن العم ونحوهم، وهو المراد هنا. كذا فسره الليث بن سعد وغيره. وأبو المرأة أيضاً ومن أدلى به. وقيل: بل هو قريب الزوج فقط. وقيل قريب