الفقهاء: إن كان المسروق قائما بعينه بعد القطع وجب رده إلى صاحبه، وإن كان مستهلكا وقطع السارق؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه: لا ضمان عليه. وقال مالك: لا يجتمع القطع والضمان. وقال الشافعي: يجتمعان. وعن محمد: عليه الضمان فيما بينه وبين اللّاه تعالى.
و [غَرِي] بالشيءِ: إذا أولع به غَراء.
وغَرِي: إذا تمادى في غضبه.
والغَرْي: الحسن، يقال منه: غرٍ.
ض
[غَرُض]: لحم غريض: أي طري.
ب
[الإغراب]: أغرب: إذا جاء بالغريب.
وأغرب الساقي: إذا اجتمع حوله غربٌ من الماء وهو ما ينصب عند البئر.
وأغرب الرجلُ: إذا اشتد وجعه.
والمُغرب: الأبيض الأشفار من الخيل وغيرها، يقال: أغرب الفرس: إذا فشت غرته حتى تبيض أشفار عينيه، وهو من عيوب الخيل، لأنه يقال: إنه لا ينظر في الثلج والشمس.
وأغرب السقاءَ ونحوه: إذا ملأه، قال (?):
وكأن ظعنهمُ غداة تحملوا ... سفنٌ تُكَفَّأ في خليج مُغْرَبِ
وأغرب في الضحك: إذا بالغ فيه.