و

و

ض

ب

الفقهاء: إن كان المسروق قائما بعينه بعد القطع وجب رده إلى صاحبه، وإن كان مستهلكا وقطع السارق؛ فعند أبي حنيفة ومن وافقه: لا ضمان عليه. وقال مالك: لا يجتمع القطع والضمان. وقال الشافعي: يجتمعان. وعن محمد: عليه الضمان فيما بينه وبين اللّاه تعالى.

[غري]

و [غَرِي] بالشيءِ: إذا أولع به غَراء.

وغَرِي: إذا تمادى في غضبه.

والغَرْي: الحسن، يقال منه: غرٍ.

... فعُل، يفعُل، بالضم

ض

[غرض]:

[غَرُض]: لحم غريض: أي طري.

الزيادة

الإفعال

ب

[الإغراب]:

[الإغراب]: أغرب: إذا جاء بالغريب.

وأغرب الساقي: إذا اجتمع حوله غربٌ من الماء وهو ما ينصب عند البئر.

وأغرب الرجلُ: إذا اشتد وجعه.

والمُغرب: الأبيض الأشفار من الخيل وغيرها، يقال: أغرب الفرس: إذا فشت غرته حتى تبيض أشفار عينيه، وهو من عيوب الخيل، لأنه يقال: إنه لا ينظر في الثلج والشمس.

وأغرب السقاءَ ونحوه: إذا ملأه، قال (?):

وكأن ظعنهمُ غداة تحملوا ... سفنٌ تُكَفَّأ في خليج مُغْرَبِ

وأغرب في الضحك: إذا بالغ فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015