ر

ل

أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار.

وقيل: الآية منسوخة.

ويقال: إبل معاقِبة: إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.

د

والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن»، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعاً، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلّا في شعر شاذ.

د

[المعاقدة]:

[المعاقدة]: المعاهدة، قال الله تعالى: (?)

والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم: أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم.

قال ابن عبّاس: كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله: وَأُولُوا الْأَرْحاامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* (?)

وقال الحسن: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا، فأمر الله تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم.

وقيل: إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح

، والآية على هذا القول. وقول الحسن: ثابتة الحكم، وقرأ ابن عامر: بما عاقدتم (?) الأيمان.

ر

[المعاقرة]

[المعاقرة] والعِقار: إدمان شرب الخمر.

وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.

ل

[المعاقلة]:

[المعاقلة]: عاقله فعقله، من العقل،

ويروى في الحديث (?): «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها»

قيل: معناه أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015