أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار.
وقيل: الآية منسوخة.
ويقال: إبل معاقِبة: إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.
والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن»، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعاً، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلّا في شعر شاذ.
د
[المعاقدة]: المعاهدة، قال الله تعالى: (?)
والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم: أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم.
قال ابن عبّاس: كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله: وَأُولُوا الْأَرْحاامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* (?)
وقال الحسن: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا، فأمر الله تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم.
وقيل: إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح
، والآية على هذا القول. وقول الحسن: ثابتة الحكم، وقرأ ابن عامر: بما عاقدتم (?) الأيمان.
ر
[المعاقرة] والعِقار: إدمان شرب الخمر.
وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.
ل
[المعاقلة]: عاقله فعقله، من العقل،
ويروى في الحديث (?): «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها»
قيل: معناه أن