م

ب

د

ر

أَرْشَ جراحات المرأة فيما دون الثلث من ديتها كأرش جراحات الرجل، فإذا بلغت الثلث أو زادت على الثلث صارت جراحات الرجل على الضعف من جراحات المرأة. هذا قول سعيد بن المسيِّب ومالك وابن حنبل وبعض الفقهاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وكثير من الفقهاء: دية المرأة وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، ولم يعرفوا هذا الحديث.

ويروى أن رجلًا سأل ابن المسيب عن ثلاث أصابع تقطع للمرأة؛ فقال: فيها ثلاثون من الإبل، فقال:

أرأيت إن قطع لها خمس، قال: فيها خمس وعشرون. فقال الرجل: ما بالها ما عظمت مصيبتها واشتدّ ألمها نقص أرشها، فقال سعيد: إنك أحمق هكذا السنة.

م

[المعاقمة]:

[المعاقمة]: يقال: عاقم فلان فلاناً: إذا شاتمه كأنه سد الرعاية بينهما.

... الافتعال

ب

[الاعتقاب]:

[الاعتقاب]: اعتقبه: إذا حبسه،

وفي حديث (?) إبراهيم النخعي: «المُعْتَقِبُ ضامِنٌ لما اعْتَقَبَ»

يقال: هو الذي يبيع السلعة ثم يحبسها عن المشتري لاستيفاء ثمنها حتى تتلف عنده فيكون ضامناً لها بحبسها عنده.

د

[الاعتقاد]:

[الاعتقاد]: اعتقد الدينَ وغيرَهُ: أي عقد عليه قلبَهُ.

واعتقد المالَ: أي اقتناه.

ويقال: اعتقد الإخاءُ والمودةُ بينهما: أي ثبت.

ر

[الاعتقار]:

[الاعتقار]: اعتقر ظهرُ الدابة بالسَّرْج والإكاف ونحوهما: إذا دَبِر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015