[المشارزة]: شدة المنازعة.
[المشارطة]: شارطه على الشيء: أي عامَلَهُ على شرط.
[المشارفة]: شارفَ الشيءَ: أي أشرف عليه.
[المشاركة]: شاركَه في الشيء: أي صار معه شريكاً فيه،
وفي الحديث (?) عن ابن عباس: «لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً»
، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل. قال مالك: لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه. وعن أبي حنيفة وأصحابه: يُكره، ويجوز؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه.
ي
[المشاراة]: المُلاجَّة.
ط
[الاشتراط]: اشترط، من الشرْط.
ف
[الاشتراف]: يقال: فرسٌ مشترف: أي مشرف الخَلْق.
ك
[الاشتراك]: اشتركا في الشيء: أي صارا فيه شريكين،
ويروى عن علي (?) رضي اللّاه عنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك
، وتضمينه: هو قول أبي يوسف