ومحمد والثوري، وهو أحد قولي الشافعي. وعند أبي حنيفة: لا يضمَّن إِلا ما جنت يده. وأما الأجير الخاص فلا يضمن إِلا في أحد قولي الشافعي. وعن الليث: الصُّنّاع ضامنون ما أفسدوا أو هلك عندهم.
والفريضة المشتركة (?): امرأةٌ تركت أمها وزوجها وإِخوتها لأمها، وإِخوتها لأبيها وأمها، فقضى فيها عمر، رضي اللّاه عنه، أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة للأم الثلث، ولا شيء للإِخوة للأب والأم. فقالوا لعمر: إِن كان قُرْبُ أبينا زادنا بُعْداً فهب أن أبانا كان حماراً ألسنا في قرابة الأم سواء؟ فأشرك بينهم عمر في الثلث وقال: ما أرى الأب زادهم إِلا قرباً. فسميت هذه الفريضة المشتركة.
وهو قول مالك والشافعي،
وخالفه في ذلك عليٌّ وبعض الصحابة، رحمهم اللّاه تعالى، ولم يشركوا الإِخوة للأب والأم في الثلث، وقالوا: لأنهم عَصَبَة لم يبق لهم شيءٌ مع ذوي السهام فسقطوا.
وعن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت روايتان.
ي
[الاشتراء]: الشراء والبيع، وهو من الأضداد؛
وفي الحديث (?): عن النبي عليه السلام: «لا يَجْزي ولدٌ عن والده إِلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»
واشترى الشيءَ: أي اختاره، قال الأعشى (?):
وقد أُخرِجُ الكاعبَ المشترا ... ةَ من خدرها وأشيع القمارا
ومنه قوله تعالى: اشْتَرَوُا الضَّلاالَةَ بِالْهُدى* (?).
...