[التَّسْقِيّ]: سَقّاه الماءَ: أي أكثر سَقيه.
وسَقَى مَسقاة: أي اتخذها.
[المساقطة]: ساقطه: أي أسقطه، وقرأ حفص عن عاصم: تُسااقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (?) بضم التاء، قال امرؤ القيس (?):
ولو أنها نفس تموت احتسبتها ... ولكنها نفستساقطأنفسا
ويقال: ساقط الفرسُ العدو: إِذا أسرع.
ي
[المساقاة]: أن يستأجر الرجل رجلًا على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى. وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء. قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث: هي جائزة لما
روي (?) «أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع»
وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر.
...