الإِفعال
ع
[الإِرضاع]: أرضعت المرأة ولدَها، وامرأة مرضع: لها ولد ترضعه قال الله تعالى: اللّااتِي أَرْضَعْنَكُمْ (?).
قال زيد بن علي: يُحَرِّم من الرضاع قليله وكثيره
، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن المسيب. ويروى عن ابن عباس وابن عمر ومن وافقهم.
وقال الشافعي: لا يُحَرِّم إِلا خمس رضعات متفرقات، ويروى عن عائشة وابن الزبير
وقال داود: لا يحرِّم من الرضاع إِلا ثلاث رضعات، ويروى عن زيد بن ثابت
وفي الحديث: قال النبي عليه السلام. «إِن الله وضع عن المسافر الصوم، وعن الحامل والمرضع» (?).
وجَمْعُ المُرْضع مراضيع. قال (?):
ويأوي إِلى نسوة يائسات ... وشُعْثٍ مراضيعَ مثل السَّعالْ
وفي الحديث في زكاة الغنم: «نهينا عن أخذ المراضيع، وإِنما أُمرنا بالجَذَعة من الضأن، والثِّنْيِ من المعز» (?)
وي
[الإِرضاء]: أرضاه فرضي، وقرأ الكسائي: لَعَلَّكَ تُرْضَى (?) بضم التاء، والباقون بفتحها. قال الله تعالى: