1156 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ -[421]- الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِ بَيْتٍ مَا أَرَانِي أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ حَتَّى يَمُوتَ بَعْضُهُمْ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: " انْطَلِقْ هَلْ تَجِدُ مِنْ شَيْءٍ " قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْحِلْسُ كَانُوا يَفْتَرِشُونَ بَعْضَهُ وَيَكْتَسُونَ بَعْضَهُ، وَهَذَا الْقَدَحُ كَانُوا يَشْرَبُونَ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: " هُمَا لَكَ " فَدَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ: " اشْتَرِ بِدِرْهَمٍ فَأَسًا وَبِدْرِهَمٍ طَعَامًا لِأَهْلِكَ " قَالَ: فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَلَا تَدَعْ حَاجًّا وَلَا شَوْكًا وَلَا حَطَبًا وَلَا تَأْتِنِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَصَابَ عَشْرَةً قَالَ: " فَانْطَلِقْ فَاشْتَرِ بِخَمْسَةٍ طَعَامًا لِأَهْلِكَ، وَبِخَمْسَةٍ كِسْوَةً لِأَهْلِكَ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ بَارِكَ اللهُ لِي فِيمَا أَمَرْتَنِي فَقَالَ: " هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِكَ نُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرٌ بِالْكَسْبِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " -[423]- وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: " لَا حَقَّ فِيهَا لَغَنِيٍّ وَلَا لِذِي قوة مُكْتَسِبٍ " وَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَسْبُ لَيَرُدَّ عَلَى نَفْسِهِ حَاجَتَهَا لَمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ سَيِّدِ الْمُتَوَكِّلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ قُوتَ سَنَةٍ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ تَعَالَى " وَرُوِّينَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ، -[424]- وَدَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ " وَرُوِّينَا " أَنَّهُ احْتَجَمَ مِنْ وَثْئٍ كَانَ بِهِ " -[425]- وَرُوِّينَا عَنْهُ، أَدْوِيَةً أَمَرَ بِهَا، وَأَنَّهُ قَالَ: " تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ، وَأَمَرَ بِالِاسْتِرْقَاءِ وَأَذِنَ فِيهَا " وَقَالَ: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ "