من دلالة سنته.
فالسنة قول وعمل وإقرار.
قال الإمام الشاطبي: وأما الإقرار فمحمله على أن لا حرج في الفعل الذي رآه - عليه السلام - فأقره، أو سمع فأقره - كسماع النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وهي تعلم المرأة كيف تتطهر، سمعها ثم سكت.
فعُلم أنّ سكوته إقرار لها.
وفي عمرة القضاء، أنشد ابن رواحة الشعر في المسجد الحرام بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنكر عليه عمر بن الخطاب، وقال له: بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي حرم الله، تقول الشعر؟! فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خل منه يا عمر.
فلهى أسرع فيهم من نفح النبل.
أخرجه النسائي.
ومن إقراره - عز وجل - مع عدم المشاركة في الفعل.
رؤيته لمن يأكل لحم الضب على مأدبته، ومع ذلك لم ينهه النبي، ولم يأكل