ثانياً: منفعة للدائن.

لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.

والإقرار على النفس، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:

" لا ضرر ولا ضرار ".

ثالثاً: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.

ليس طرفاً في العقد.

قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}

وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكراً لله الذي علمه

{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} .

قال - صلى الله عليه وسلم -:

" وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة ".

رابعاً: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.

بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.

كعقد الزواج.

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015