ثانياً: منفعة للدائن.
لأنّ المدين إن أملى العقد بنفسه أخذ العقد صيغة الالتزام.
والإقرار على النفس، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" لا ضرر ولا ضرار ".
ثالثاً: طلب القرآن وساطة كاتب عدل.
ليس طرفاً في العقد.
قال تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}
وأوجبت على الكاتب أن يكتب شكراً لله الذي علمه
{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} .
قال - صلى الله عليه وسلم -:
" وفضل علمك تجود به على من لا علم له صدقة ".
رابعاً: أوجب القرآن - أو ندب - إلى الإشهاد على العقد.
بل جعل بعض العقود لا تتم صفتها، ولا تأخذ حكمها الشرعي، إلا بالإشهاد عليها.
كعقد الزواج.
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ