وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} .
خامساً: أوجب على الشهود تحمل الشهادة.
قال تعالى:
{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}
أي لا يمتنعوا عن تحمل الشهادة عند كتابة العقد.
ضياء: الشهود يأبون التحمل خوفاً من
تكاليف الأداء في ساحة القضاء، إذا لزم الأمر.
عارف: ألزم الله المتعاقدين دفع أي ضرر يقع على الكاتب أو الشهود {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} .
فأي ضرر يقع عليهما بسبب تحمل الكتابو، أو تحمل الشهادة، يجب على المدعي أن يتحمله.
واعتبر القرآن الكريم وقوع الضرر بالكاتب أو الشهود لوناً من الفسوق قال تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} .