"وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما يطلب فيه"، وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، يكفي الجزم، تجزم سواءً كان مستند هذا الجزم العلم القطعي اليقيني أو الظن، أو التقليد، أو التقليد، عند بعض العلماء، يعني يكفي الجزم في أصول الدين، ولو تقليداً، طيب إجماعاً، يكفي الجزم إجماعاً، هل هذا ينقض الخلاف السابق، القول السابق، أو أنه الجزم لا بد منه، لكن مستند الجزم هو الذي يكون فيه الخلاف؟ وهذا الكلام هو الظاهر.

وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما ... يطلب فيه. . . . . . . . .

يعني بما يطلب فيه الجزم، لكن مستند هذا الجزم ولو تقليداً، ولو تقليداً، المقصود أنك تجزم، إذا سمعت مسألة من مسائل الاعتقاد لا بد أن تجزم بها، ولا تتردد فيها، سواءً توصلت إلى هذه المسالة بنفسك من خلال الأدلة أو بتقليد غيرك، كما تقلد، كما يقلد من فرضه التقليد في مسائل العبادات والمعاملات وجميع أبواب الدين، فالتقليد سائغ في باب الاعتقاد، كما هو سائغ في باب في أبواب العبادات والمعاملات.

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . عند بعض العلما

وهذا هو الصحيح؛ لأن العامي فرضه سؤال أهل العلم؛ لأن العامي فرضه سؤال أهل العلم، {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]، فرضه سؤال أهل العلم، ولو كلف أن يجتهد ولو في مسألة واحدة لما استطاع، فضلاً عن أن يجتهد في مسائل.

فالجازمون من عوام البشر ... فمسلمون عند أهل الأثر

الجازمون من عوام البشر، ولو كان جزمهم بواسطة التقليد فإنهم مسلمون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015