السخاوي: وَأنزل مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا وقفت عَلَيْهِ مَا بَينهمَا وَبَين النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِيهِ ثَمَانِيَة. وَذَلِكَ فِي غير مَا حَدِيث كَحَدِيث [تَوْبَة] كَعْب فِي تَفْسِير بَرَاءَة، وَحَدِيث [بَعْث] أبي بكر لأبي هُرَيْرَة فِي الْحَج فِي بَرَاءَة أَيْضا، وَحَدِيث: " مَن أعتق رَقَبَة فِي الْكَفَّارَات ... " تلو الْأَيْمَان وَالنُّذُور فِي بَاب قَول الله عز وَجل: {أَو تَحْرِير رَقَبَة} وَحَدِيث: " أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، طرق عليا وَفَاطِمَة ... " فِي الْمَشِيئَة والإرادة من [165 - ب] التَّوْحِيد، وأربعتها فِي البُخَارِيّ، وَحَدِيث النُّعْمَان: " الحَلال بَيِّن ... "، وَحَدِيث عَدِيّ بن كَعْب " لَا يَحْنَكِرُ إِلَّا خاطئ ... " وهما فِي مُسلم، بل فيهمَا / التساعيات. انْتهى. وَهَذَا يُؤَيّد من قَالَ: إِن الِاعْتِبَار بالعلو الْمَعْنَوِيّ، وَهُوَ قُوَّة الرَّاوِي، وَلِهَذَا يقدم حَدِيث الشَّيْخَيْنِ بل أَحدهمَا مُطلقًا على حَدِيث الْمُوَطَّأ، مَعَ أَن أَحَادِيثه ثنائيات / 115 - أ / وثلاثيات.