مُلَازِمًا لِذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ وَشَبَهِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَخَلُّفِهِ فَإِذَا سَكَنَ فِيهَا عَشَرَةَ أَعْوَامٍ وَلَمْ تَظْهَرْ نَجَابَتُهُ أُخْرِجَ مِنْهَا جَبْرًا لِأَنَّهُ يُعَطِّلُ الْحَبْسَ وَلَا يُخَزَّنُ فِي الْمَدْرَسَةِ مَنْ سَكَنَهَا بِاسْتِحْقَاقٍ إلَّا قَدْرَ عَوْلِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْأَحْبَاسِ وَهَذَا كُلُّهُ مَنْصُوصٌ لِأَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَجْمَعِينَ اهـ.
وَكَانَ هَذِهِ شُرُوطٌ مِنْ الْمُحَبِّسِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ اتِّبَاعُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَحَيْثُ جَاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الْوَلَدْ ... فَوَلَدُ الذُّكُورِ دَاخِلٌ فُقِدْ
لَا وَلَدُ الْإِنَاثِ إلَّا حَيْثُمَا ... بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا
وَمِثْلُهُ فِي ذَا بَنِيَّ وَالْعَقِبْ ... وَشَامِلٌ ذُرِّيَّتِي فَمُنْسَحِبْ
عَبَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَمَّا أَرَادَ النَّاظِمُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ بِبَيَانِ مُقْتَضَى الْأَلْفَاظِ أَيْ بَابُ بَيَانِ الْأَلْفَاظِ الْوَاقِعَةِ فِي لَفْظِ الْمُحَبِّسِ أَيْ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ بَابٌ عَظِيمٌ عَلَيْهِ تُبْنَى مَسَائِلُ الْحَبْسِ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ لِكَوْنِ لَفْظِ الْمُحَبِّسِ مُحْتَمَلًا غَيْرَ صَرِيحٍ فِي الْمُرَادِ وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ الْحَطَّابُ تَأْلِيفًا حَسَنًا أَبْدَى فِيهِ وَأَعَادَ عَلَى عَادَتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَلَيْك بِهِ يَعْنِي أَنَّ لَفْظَ الْوَلَدِ لَا يَشْمَلُ إلَّا وَلَدَ الِابْنِ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبِنْتِ فَإِذَا قَالَ الْمُحَبِّسُ هَذِهِ الدَّارُ مَثَلًا حَبْسٌ عَلَى وَلَدِي دَخَلَ وَلَدُ الصُّلْبِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الْوَلَدِ.
وَلَا إشْكَالَ وَدَخَلَ أَوْلَادُ الِابْنِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَهَكَذَا وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبِنْتِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ حَبْسٌ عَلَى أَوْلَادِي بِصِيغَةِ الْجَمِيعِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الصُّلْبِ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ وَوَلَدَ الذُّكُورِ مِنْهُمْ