أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ بعض السور مرتبة في صلاته، وروي أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع المفصل في ركعة وهذا يدل على ماذا؟ على أنه رتبه على ما هو عليه، وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إنهن من العتاق الأول». رتبها الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء وهذه هي الموجودة الآن أليس كذلك فدل على أنها توقيفي ولذلك جاء في الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نزلت آية قال: «اجعلوها». أو «ضعوا هذه في سورة كذا في موضع كذا». فدل على أن كل آية يُراعى لها موضعٌ ويراعى لها سورة معينة، ثم لو وقع نزاع في بعض مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم يقولون يعني: ممن يحتج بكون المسألة اجتهادية اختلاف المصاحف مصحف أُبي، ومصحف ابن مسعود، ومصحف علي رضي الله تعالى عنه نقول: هذا سابق قبل الإجماع على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، وأما بعد ما وضع المصحف ورتبه عثمان على ما هو معلوم ومتقرر من ترتيب النبي - صلى الله عليه وسلم - نقول: كلٍّ رجع إلى مصحف عثمان. كلهم رجعوا ورتبوا مصاحفهم على مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه.
ما اختص به علم التفسير
والسُّورَةُ الطائِفَةُ المُتَرْجَمَةْ ... ثَلاثُ آيٍ لأَقَلِّها سِمَةْ
عدد السور في المصحف مصحف عثمان كم؟ مائة وأربعة عشر سورة بالإجماع؟
قيل: بإجماع من يعتدد به. وهذا صحيح بإجماع من يعتدد به وقيل: مائة وثلاثة عشرة. وروي عن مجاهد بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة وما قيل بأنها مائة وأحد عشر بإسقاط الفاتحة والمعوذتين على مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نقول: هذا ابن مسعود لا يُنكر كونها سورًا وإنما لم يذكر الفاتحة في مصحفه لكونها مما اشتهر أمر معلوم الكل يحفظ الفاتحة صغيرًا وكبيرًا حينئذٍ لم يذكرها في مصحفه ليس المراد بأنه أسقطها وكذلك المعوذات هذه فيها شبه أنه رقية وإلا رجع لكونها من القرآن.
ما اختص به علم التفسير
والآيةُ الطائفةُ المَفْصُولَةْ ... مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ .........
أي: من القرآن (مِنْ كَلِمَاتٍ مِنْهُ) أي: من القرآن.
ما اختص به علم التفسير
........................ ... .............. والمَفْضُولَةْ
مِنْهُ على القَولِ بِهُ كَـ «تَبَّتِ» ... والفاضِلُ الَّذْ بهِ مِنْهُ أَتَتِ
انتقل إلى مسألة إذا قيل: القرآن هو كلام الرب جل وعلا فهو صفة الخالق سبحانه وتعالى صفات المتكلم وكله معجزٌ بلفظه هذا تقرر أو لا؟
تقرر (ومِنْهُ الإعْجازُ) ومتعبد بتلاوته، يَرِدُ السؤال هل يقع بينه يعني: بين الكلام نفسه هل يقع بينه وفيه تفاضل أم لا؟
هل بعضه أفضل من بعض أو لا؟
هذه المسألة فيها خلاف هنا قال: (والمَفْضُولَةْ مِنْهُ على القَولِ بَهِ) قوله: (على القَولِ بِهِ). إشارة إلى أن بعضهم لا يقول به وهو القول الآخر وهو منسوب إلى أبي الحسن الأشعري والباقلاني وابن حبان أنهم منعوا التفضيل لا يقال: هذه السورة أفضل من هذه، ولا هذه الآية أفضل من هذه. مطلقًا لماذا؟