هل كل الأفراد مراده في العام المخصوص أو لا من جهة الاستعمال اللفظ؟
مرادة، ومن جهة الحكم غير مرادة {وَالْمُطَلَّقَاتُ} [البقرة: 228] كل المطلقات حامل أم لا آيسة أم لا حرة أم أمة صغيرة أم كبيرة داخلة في هذا اللفظ أم لا؟
داخلة في هذا اللفظ، لكن من جهة الحكم؟
لا، لوجود المخصصات. هذا ماذا نسميه؟ عام مخصوص {فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ} [آل عمران: 39] كل الملائكة؟ لا، وإنما أريد به ابتداءً أطلق اللفظ الذي له أفراد وأريد به واحد وهذا مجاز. [ما شاء الله عليكم].
الثاني: الذي أريد به الخصوص مجاز قطعًا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي لأنه نُقل، لفظٌ وُضِعَ للدلالة مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ، هذا أصل الناس هذا عام يطلق على كل الأفراد ثم استعملته إلى واحد نقول: هذا مجاز. وسبق أن الجمع إذا استعمل في المفرد مجاز، هذا مجاز قطعًا ولذلك اتفقوا على هذا.
والثاني اعز للمجاز جزما ... وذاك للأصل وفرع يُنمى
والعام المخصوص فيه مذاهب، اختلفوا فيه، فيه مذاهب يعني مختلف فيه هل هو حقيقة أم مجاز؟ أصحها أنه حقيقة يعني دلالة المطلقات على ما بقي جاءت خمسة مخصصات أخرجت بعض المطلقات خمسة أنواع وبقي دال على بعضها حينئذٍ دلالة اللفظ على ما بقي بعض التخصيص حقيقة أو مجاز؟ نقول: أصحه أنه حقيقة. وقيل: أنه مجاز. والأصوب أنه حقيقة لماذا؟ لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص يعني: هب أنه لم يرد تخصيص دلالة اللفظ على الفرد الذي أخرج حقيقة أو مجاز؟
حقيقة إذًا يبقى دلالته على الباقي بماذا؟
حقيقة، إذًا لا فرق، تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقيٌ اتفاقًا فليكن هذا التناول حقيقيًّا أيضًا.
الثالث: أن قرينة المخصوص لفظية، العام المخصوص قرينته لفظية، قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وذات عقدية الذي هو العام الذي أريد به الخصوص وسيأتي في النظم هذا.
الرابع: أن قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. يعني لا توجد في غير النص بل تفهمه منه سياق كلامه ومن فحوى الكلام {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ} أي قارئ بعقل يفهم أنه لا يمكن يكون كل الناس قائلون وكل الناس مقول لهم، هذا بعيد ما يتصوره إنسان عاقل، كذلك {فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ} [آل عمران: 39] كل الملائكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يمكن أن يُراد، فحينئذٍ نقول: من السياق تعرف أن هذا ماذا؟ أنه عامٌ أُريد به الخصوص فهو مجاز من إطلاق الكل على الجزء وهو مجاز مرسل.
إذًا قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه، والآخر قد لا تنفك عنه وهذا كثير في المخصصات المنفصلة.
الخامس: المراد به الخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقًا لأنه مجاز، وأما العام المخصوص هل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد، هذا محلٌ نزاع ومحل اختلاف.
والصواب التفصيل، فيما يدل على معنى الجمع لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحدًا بل إلى أن يبقى أقل الجمع وما عداه فيجوز.
جوازه لواحدٍ في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع
وموجبٍ أقله القفال ... والمنع مطلقًًا له اعتلال