بِكُلٍّ قيل، قيل: الصبح. وقيل: الظهر. وقيل: العصر. ولذلك الرواية التي معنا هنا: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ آتاهم آت فقال: إن ... النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن. إذًا متى نزلت؟ في الليل لزم من ذلك أن يكون أول صلاة صلاها إلى القبلة التي هي المسجد الحرام هو الصبح بناءً على ماذا؟
على أن تأخير البيان إلى غير وقت الحاجة هذا لا يجوز عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذا؟ لأنه من باب البلاغ، فلو جوز أن الآيات نزلت في الليل ثم كانت أول صلاة صلاها هي الظهر أو العصر لزم من ذلك ماذا؟ أنه صلى الفجر إلى القبلة المنسوخة فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخر البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز. ففي الصحيحين عن البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل بيت المقدس ستة عشر. أو قال: سبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَلَ البيت وإن أول صلاة صلاها العصر. وإن أول صلاة صلاها العصرُ بالضم وصلى معه قوم فخرج رجلٌ ممن خرج ممن صلى معه فمر على أهل مسجده وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليتُ مع رسول الله قِبَلَ الكعبة. فداروا كما هم قِبَلَ البيت.
فهذا يدل على ماذا؟
على أنه أول صلاة صلاها هي العصر لزم منه أن هذه الآيات نزلت بين الظهر والعصر والرواية رواية ابن عمر تدل على أنها نزلت بالليل وأن أول صلاة صلاها صلاة الصبح إذًا وقع ماذا؟
وقع اختلاف بين الروايتين قال جلال الدين القاضي الْبُلقيني: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها ليلاً لأن قضية أو قصة أهل قباء كانت في الصبح لأنه يبعد قباء ليست بعيدة عن المدينة يبعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر إلى القبلة الجديدة الناسخة التي كانت ناسخةً لبيت المقدس ثم يبقى العصر والمغرب والعشاء ثم الفجر ولا يخبر أهل قباء بماذا؟ بتحويل القبلة هذا فيه نوع بعد لماذا؟
لكون قباء ليست ببعيدة عن المدينة.
ولكن ابن حجر رحمه الله له تأويل آخر قال ابن حجر رحمه الله: الأقوى أن نزولها كانت نهارًا يعني بين الظهر والعصر وأول صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي صلاة العصر - لكن هذا فيه إشكال - والجواب عن حديث ابن عمر أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنوا حارثة، ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بني عمرو بن عوف أهل قباء يعني: الخبر كأنه لم ينتشر حتى يصل أهل قباء إلا الصبح. لكن هذا فيه نوع إشكال وقوله: يعني ابن عمر أو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر: «قد أنزلت عليَّ الليلة». مجازٌ من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والذي يلي على كلٍّ وقوله: (وآيةُ القِبْلَةِ أَيْ {فَوَلِّ}). ليس متفق على أنها ليلية قيل: إنها نهارية استدلالاً بحديث البراء وأن أول صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي صلاة العصر. وقيل: إنها ليلية استدلالاً بحديث ابن عمر.
وقَولُهُ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل} ... بَعْدُ {لِّأَزْوَاجِكَ} والخَتْمُ سَهُلْ
أَعْنِي الَّتِي فيها البَنَاتُ لا الَّتِيْ ... خُصَّتْ بِها أَزْواجُهُ فَأَثْبِتِ